النص الكامل

قانون تاريخ 23/05/1935 نافذ

المادة 42

المادة 42

مادة 42: على المحامي ان يرفض معاونة خصم موكله حتى ولو كانت استشارية في الامر الموكل اليه او بما يمت اليه بصلة ومحظور على المحامي ان يرافع في نفس الامر ضد موكله بعد ان يرجع عن قبوله الوكالة. لا يحق للمحامي ان يرافع ضد زميل الا بعد الاستحصال على اذن سابق من النقيب

المادة 42 من قانون تاريخ 23/05/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183149/article/42/