جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 91 25/04/1935

تعديل القرار عدد 215-L.R الصادر في 17-9-1934 بتحديد مبلغ الرسوم والعوائد التي تستوفى في لبنان بموجب تطبيق القرار عدد 15-L.R تاريخ 18-1-1934 المتعلق بنظام السير والنقل

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
91
التاريخ
25/04/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3127, 24/05/1935, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 91 تاريخ 25/04/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت المادة 3 من القرار عدد 215 LR الصادر في 17 ايلول سنة 1934 بالاحكام التالية: المادة 3 -رخصة السوق الامتحان - عينت نفقات الامتحان لسوق مركبات الجر الميكانيكي ( ويدخل في ذلك الدراجات النارية) بمبلغ 200 غرش لبناني سوري. وعينت نفقات الامتحان لسوق المركبات التي تجرها الحيوانات والمعدة لنقل الاشخاص بالاجرة بمبلغ 50 غرشا لبنانيا سوريا. كل امتحان جديد يجري بعد السقوط في امتحان سابق وكل امتحان يجري على اثر طلب يتعلق بتمديد صحة الرخصة او تغيير فئتها يستوجب ايضا دفع النفقات المذكورة اعلاه. غير ان الامتحان الخاص المتعلق بتمديد صحة الرخصة لسوق المركبات التي يتجاوز وزنها وهي محملة 3000 كيلو غرام فلا يدفع عنه ادنى رسم. مهما كانت نتيجة الامتحان تبقى هذه النفقات حقا مكتسبا للدولة الرخصة - يدفع عن رخصة السوق مبلغ قدره: 1200 غ. ل. س . فيما يتعلق بالسيارات و 500 " " " " " بالدراجات النارية اما فيما يتعلق بالمركبات التي تجرها الحيوانات والمعدة لنقل الاشخاص بالاجرة فتعطى رخصة السوق دون نفقة يجري اعطاء وتجديد رخصة السوق الدولية مقابل دفع مبلغ قدره 250 غ .ل. س . اذا فقدت رخصة السوق فتعطى دائرة الاشغال العمومية نسخة اولى عنها مقابل دفع رسم قدره: 50غ ل. س فيما يتعلق بالسيارات والدراجات النارية اما النسخ التي تلي النسخة الاولى فتعطى مقابل دفع رسم قدره: 300 غ. ل. س . فيما يتعلق بالسيارات و 100 " " " " بالدراجات النارية تعطى هذه النسخ دون نفقة للمركبات التي تجرها الحيوانات والتي هي معدة لنقل الاشخاص بالاجرة

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا ومندوب المفوض السامي لدى الجمهورية اللبنانية مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 25 نيسان سنة 1935 المفوض السامي الامضاء: د.دي مارتيل