المادة 1
مادة 1: ابدلت المادة 3 من القرار عدد 215 LR الصادر في 17 ايلول سنة 1934 بالاحكام التالية: المادة 3 -رخصة السوق الامتحان - عينت نفقات الامتحان لسوق مركبات الجر الميكانيكي ( ويدخل في ذلك الدراجات النارية) بمبلغ 200 غرش لبناني سوري. وعينت نفقات الامتحان لسوق المركبات التي تجرها الحيوانات والمعدة لنقل الاشخاص بالاجرة بمبلغ 50 غرشا لبنانيا سوريا. كل امتحان جديد يجري بعد السقوط في امتحان سابق وكل امتحان يجري على اثر طلب يتعلق بتمديد صحة الرخصة او تغيير فئتها يستوجب ايضا دفع النفقات المذكورة اعلاه. غير ان الامتحان الخاص المتعلق بتمديد صحة الرخصة لسوق المركبات التي يتجاوز وزنها وهي محملة 3000 كيلو غرام فلا يدفع عنه ادنى رسم. مهما كانت نتيجة الامتحان تبقى هذه النفقات حقا مكتسبا للدولة الرخصة - يدفع عن رخصة السوق مبلغ قدره: 1200 غ. ل. س . فيما يتعلق بالسيارات و 500 " " " " " بالدراجات النارية اما فيما يتعلق بالمركبات التي تجرها الحيوانات والمعدة لنقل الاشخاص بالاجرة فتعطى رخصة السوق دون نفقة يجري اعطاء وتجديد رخصة السوق الدولية مقابل دفع مبلغ قدره 250 غ .ل. س . اذا فقدت رخصة السوق فتعطى دائرة الاشغال العمومية نسخة اولى عنها مقابل دفع رسم قدره: 50غ ل. س فيما يتعلق بالسيارات والدراجات النارية اما النسخ التي تلي النسخة الاولى فتعطى مقابل دفع رسم قدره: 300 غ. ل. س . فيما يتعلق بالسيارات و 100 " " " " بالدراجات النارية تعطى هذه النسخ دون نفقة للمركبات التي تجرها الحيوانات والتي هي معدة لنقل الاشخاص بالاجرة