جميع التشريعات

قانون 29/05/1935

اضافة فقرة ثانية للمادة 24 من قانون 26 شباط سنة 1930 المتعلقة برسوم البلديات

النوع
قانون
التاريخ
29/05/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3131, 03/06/1935, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 29/05/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يحق لمراكز الاصطياف وللمدن التي يزيد عدد سكانها عن عشرة الاف نفس ان تفرض بناء على قرارات مجالسها البلدية وموافقة الحكومة, رسما بلديا موقتا ولمدة معينة يستوفى على اساس ضريبة المسقفات علاوة عن حصة البلدية في الضريبة المذكورة, وعلى اقساط مبينة لانشاء مجارير صحية على ان لا تزيد نسبة ذلك الرسم عن 3 بالمئة من القيمة التأجيرية المتخذة اساسا لضريبة المسقفات ويعين مقدار تلك النسبة وعدد الاقساط بموجب مرسوم

بيروت في 29 ايار سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر