النص الكامل

قانون تاريخ 29/05/1935 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة وحيدة: يحق لمراكز الاصطياف وللمدن التي يزيد عدد سكانها عن عشرة الاف نفس ان تفرض بناء على قرارات مجالسها البلدية وموافقة الحكومة, رسما بلديا موقتا ولمدة معينة يستوفى على اساس ضريبة المسقفات علاوة عن حصة البلدية في الضريبة المذكورة, وعلى اقساط مبينة لانشاء مجارير صحية على ان لا تزيد نسبة ذلك الرسم عن 3 بالمئة من القيمة التأجيرية المتخذة اساسا لضريبة المسقفات ويعين مقدار تلك النسبة وعدد الاقساط بموجب مرسوم

المادة 1 من قانون تاريخ 29/05/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183156/article/1/