النص الكامل

مرسوم رقم 2030 تاريخ 06/07/1935 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يحق لمدير الصحة والاسعاف العام ان يعاقب الممرضات بحسم اجورهن عن مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما. ويحق له صرف هؤلاء الممرضات من الخدمة بعد اخذ رأي اللجنة المنصوص عنها في المادة الثالثة الانفة الذكر وموافقة رئيس الجمهورية

المادة 5 من مرسوم رقم 2030 تاريخ 06/07/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183166/article/5/