المادة 5
مادة 5: يحق لمدير الصحة والاسعاف العام ان يعاقب الممرضات بحسم اجورهن عن مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما. ويحق له صرف هؤلاء الممرضات من الخدمة بعد اخذ رأي اللجنة المنصوص عنها في المادة الثالثة الانفة الذكر وموافقة رئيس الجمهورية
مرسوم رقم 2030 تاريخ 06/07/1935 In force
مادة 5: يحق لمدير الصحة والاسعاف العام ان يعاقب الممرضات بحسم اجورهن عن مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما. ويحق له صرف هؤلاء الممرضات من الخدمة بعد اخذ رأي اللجنة المنصوص عنها في المادة الثالثة الانفة الذكر وموافقة رئيس الجمهورية
المادة 5 من مرسوم رقم 2030 تاريخ 06/07/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183166/article/5/