جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 116 23/05/1935

تحديد شروط سحب قطع النقد الفضية ضرب السلطنة العثمانية السابقة من التدوال

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
116
التاريخ
23/05/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3149, 15/07/1935, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 116 تاريخ 23/05/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: كلف بنك سوريا ولبنان الكبير ان يسحب لحساب الخزينة العمومية من التداول قطع نقد السلطنة العثمانية السابقة الفضية - المجيدي والنصف مجيدي وربع المجيدي والبرغوت ونصف البرغوت - التي تقدم ابتداء من تاريخ 5 حزيران سنة 1935 الى فروعه في حلب ودير الزور والقامشلية

المادة 2

مادة 2: يحدد في اعلان يلصق كل يوم في الفروع المذكورة السعر الرسمي لمشترى هذه القطع بالوزن

المادة 3

مادة 3: لا يجوز ابتداء من 5 تموز 1935 استعمال قطع نقد السلطنة العثمانية السابقة الفضية او تصديرها الا بعد تعطيلها بقصها. كل مخالفة لهذه الاحكام تؤدي الى ضبط القطع التي تعطل بقصها ثم تعاد الى صاحبها بعد حسم 25 بالماية من وزنها بصفة جزاء

المادة 4

مادة 4: ان جميع قطع النقد الفضية العثمانية الاصل التي يعثر عليها بعد تاريخ 5 اب سنة 1935 في التداول وهي غير مقصوصة باي صفة كانت تضبط وتعاد الى صاحبها بعد تعطيلها بالقص وبعد حسم 30 بالماية من وزنها بصفة جزاء

المادة 5

مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 23 ايار سنة 1935 المندوب العام الامضاء: لاغارد