المواد
مادة 1: كلف بنك سوريا ولبنان الكبير ان يسحب لحساب الخزينة العمومية من التداول قطع نقد السلطنة العثمانية السابقة الفضية - المجيدي والنصف مجيدي وربع المجيدي والبرغوت ونصف البرغوت - التي تقدم ابتداء من تاريخ 5 حزيران سنة 1935 الى فروعه في حلب ودير الزور والقامشلية
مادة 2: يحدد في اعلان يلصق كل يوم في الفروع المذكورة السعر الرسمي لمشترى هذه القطع بالوزن
مادة 3: لا يجوز ابتداء من 5 تموز 1935 استعمال قطع نقد السلطنة العثمانية السابقة الفضية او تصديرها الا بعد تعطيلها بقصها. كل مخالفة لهذه الاحكام تؤدي الى ضبط القطع التي تعطل بقصها ثم تعاد الى صاحبها بعد حسم 25 بالماية من وزنها بصفة جزاء
مادة 4: ان جميع قطع النقد الفضية العثمانية الاصل التي يعثر عليها بعد تاريخ 5 اب سنة 1935 في التداول وهي غير مقصوصة باي صفة كانت تضبط وتعاد الى صاحبها بعد تعطيلها بالقص وبعد حسم 30 بالماية من وزنها بصفة جزاء
مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 23 ايار سنة 1935
المندوب العام
الامضاء: لاغارد