All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 116 23/05/1935

تحديد شروط سحب قطع النقد الفضية ضرب السلطنة العثمانية السابقة من التدوال

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
116
Date
23/05/1935
Official Gazette
Issue 3149, 15/07/1935, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 116 تاريخ 23/05/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: كلف بنك سوريا ولبنان الكبير ان يسحب لحساب الخزينة العمومية من التداول قطع نقد السلطنة العثمانية السابقة الفضية - المجيدي والنصف مجيدي وربع المجيدي والبرغوت ونصف البرغوت - التي تقدم ابتداء من تاريخ 5 حزيران سنة 1935 الى فروعه في حلب ودير الزور والقامشلية

المادة 2

مادة 2: يحدد في اعلان يلصق كل يوم في الفروع المذكورة السعر الرسمي لمشترى هذه القطع بالوزن

المادة 3

مادة 3: لا يجوز ابتداء من 5 تموز 1935 استعمال قطع نقد السلطنة العثمانية السابقة الفضية او تصديرها الا بعد تعطيلها بقصها. كل مخالفة لهذه الاحكام تؤدي الى ضبط القطع التي تعطل بقصها ثم تعاد الى صاحبها بعد حسم 25 بالماية من وزنها بصفة جزاء

المادة 4

مادة 4: ان جميع قطع النقد الفضية العثمانية الاصل التي يعثر عليها بعد تاريخ 5 اب سنة 1935 في التداول وهي غير مقصوصة باي صفة كانت تضبط وتعاد الى صاحبها بعد تعطيلها بالقص وبعد حسم 30 بالماية من وزنها بصفة جزاء

المادة 5

مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 23 ايار سنة 1935 المندوب العام الامضاء: لاغارد