جميع التشريعات

مرسوم رقم 2163 13/08/1935

يختص بالطوابع النقدية البريدية

النوع
مرسوم
الرقم
2163
التاريخ
13/08/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3163, 16/08/1935, ص. 2
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2936 تاريخ 18/09/1950 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 2936 تاريخ 18/09/1950 (المادة 6: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2163 تاريخ 13/08/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المحافظة على الطوابع النقدية البريدية الموزعة من قبل مكتب برن الدولي منوطة- بامين صندوق الطوابع في مديرية البرق والبريد وفي امين صندوق الخزينة المركزي في- بيروت

المادة 2

مادة 2: توضع الطوابع المذكورة في المادة السابقة اذا امكن في غرفة خاصة من البناية المصفحة العائدة لمديرية المالية او في صندوق حديد موضوع ضمن البناية المذكورة. ويكون لهذه الغرفة او لهذا الصندوق مفتاحان يسلمان الى كل من الامينين المذكورين على وجه يصبح معه فتح الغرفة او الصندوق مستحيلا عمليا بدون مداخلة هذين المأمورين المزدوجة

المادة 3

مادة 3: يجب ان ينظم محضر لكل ادخال كمية من هذه الطوابع الى الغرفة او الصندوق المذكورين ولكل اخراج كمية منها وتوضع هذه المحاضر باربع نسخ يحتفظ الامينان المذكوران بنسختين منها وترسل النسختان الاخيرتان الى مديريتي المالية والبرق والبريد لتضم الى اوراقهما

المادة 4

مادة 4: ان مديريتي المالية والبرق والبريد مكلفان كل فيما يختص به تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في13 اب سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير البرق والبريد الامضاء: الدكتور نقولا فياض