المادة 1
مادة 1: ان المحافظة على الطوابع النقدية البريدية الموزعة من قبل مكتب برن الدولي منوطة- بامين صندوق الطوابع في مديرية البرق والبريد وفي امين صندوق الخزينة المركزي في- بيروت
مرسوم Decree No. 2163 13/08/1935
مادة 1: ان المحافظة على الطوابع النقدية البريدية الموزعة من قبل مكتب برن الدولي منوطة- بامين صندوق الطوابع في مديرية البرق والبريد وفي امين صندوق الخزينة المركزي في- بيروت
مادة 2: توضع الطوابع المذكورة في المادة السابقة اذا امكن في غرفة خاصة من البناية المصفحة العائدة لمديرية المالية او في صندوق حديد موضوع ضمن البناية المذكورة. ويكون لهذه الغرفة او لهذا الصندوق مفتاحان يسلمان الى كل من الامينين المذكورين على وجه يصبح معه فتح الغرفة او الصندوق مستحيلا عمليا بدون مداخلة هذين المأمورين المزدوجة
مادة 3: يجب ان ينظم محضر لكل ادخال كمية من هذه الطوابع الى الغرفة او الصندوق المذكورين ولكل اخراج كمية منها وتوضع هذه المحاضر باربع نسخ يحتفظ الامينان المذكوران بنسختين منها وترسل النسختان الاخيرتان الى مديريتي المالية والبرق والبريد لتضم الى اوراقهما
مادة 4: ان مديريتي المالية والبرق والبريد مكلفان كل فيما يختص به تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في13 اب سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير البرق والبريد الامضاء: الدكتور نقولا فياض