All legislation

مرسوم Decree No. 2163 13/08/1935

يختص بالطوابع النقدية البريدية

Type
مرسوم · Decree
Number
2163
Date
13/08/1935
Official Gazette
Issue 3163, 16/08/1935, p. 2
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2936 تاريخ 18/09/1950 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 2936 تاريخ 18/09/1950 (Art. 6: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2163 تاريخ 13/08/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المحافظة على الطوابع النقدية البريدية الموزعة من قبل مكتب برن الدولي منوطة- بامين صندوق الطوابع في مديرية البرق والبريد وفي امين صندوق الخزينة المركزي في- بيروت

المادة 2

مادة 2: توضع الطوابع المذكورة في المادة السابقة اذا امكن في غرفة خاصة من البناية المصفحة العائدة لمديرية المالية او في صندوق حديد موضوع ضمن البناية المذكورة. ويكون لهذه الغرفة او لهذا الصندوق مفتاحان يسلمان الى كل من الامينين المذكورين على وجه يصبح معه فتح الغرفة او الصندوق مستحيلا عمليا بدون مداخلة هذين المأمورين المزدوجة

المادة 3

مادة 3: يجب ان ينظم محضر لكل ادخال كمية من هذه الطوابع الى الغرفة او الصندوق المذكورين ولكل اخراج كمية منها وتوضع هذه المحاضر باربع نسخ يحتفظ الامينان المذكوران بنسختين منها وترسل النسختان الاخيرتان الى مديريتي المالية والبرق والبريد لتضم الى اوراقهما

المادة 4

مادة 4: ان مديريتي المالية والبرق والبريد مكلفان كل فيما يختص به تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في13 اب سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير البرق والبريد الامضاء: الدكتور نقولا فياض