جميع التشريعات

مرسوم رقم 2175 14/08/1935

تحديد نسبة رسم الاستهلاك المستوفى لحساب البلديات عن المواد الملتهبة

النوع
مرسوم
الرقم
2175
التاريخ
14/08/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3166, 23/08/1935, ص. 2-3
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2665 تاريخ 13/01/1936 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2175 تاريخ 14/08/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت كما يلي نسبة رسم الاستهلاك المستوفى لحساب البلديات عن المواد الملتهبة بموجب قانون 26 شباط سنة 1330 المختص بالرسوم البلدية والمعدل بموجب المرسومين رقم 2639 و2626 المؤرخين في 17 كانون الثاني و31 تموز سنة 1928 غرش لبناني سوري 4/1 عن كل كيلو كاز " " " 2/1 2 " " " اسبيرتو معطل " " " 2/1 2 " " " اسبيرتو غير معطل " " " 2/1 " " " بنزين " " " 15/1 " " " مازوت او سولر اويل(ما عدا المازوت الخام الكثيف المعد للحريق " " " 5% " " " مازوت خام كثيف معد للحرق

المادة 2

مادة 2: يمكن اضافة ضمائم على هذه الرسوم بناء على قرارات تصدرها المجالس البلدية بعد موافقة مديريتي الداخلية والمالية ضمن الحدود الاتية: غرش لبناني سوري 4/3 عن كل كيلو كاز " " " 2/1 2 " " " اسبيرتو معطل " " " 2/1 2 " " " اسبيرتو غير معطل " " " 2/1 1 " " " بنزين

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 16 آب سنة 1935

المادة 4

مادة 4: ان مدير الداخلية ومدير المالية مكلفان تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 14 اب سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر