المواد
مادة 1: حددت كما يلي نسبة رسم الاستهلاك المستوفى لحساب البلديات عن المواد الملتهبة بموجب قانون 26 شباط سنة 1330 المختص بالرسوم البلدية والمعدل بموجب المرسومين رقم 2639 و2626 المؤرخين في 17 كانون الثاني و31 تموز سنة 1928 غرش لبناني سوري 4/1 عن كل كيلو كاز " " " 2/1 2 " " " اسبيرتو معطل " " " 2/1 2 " " " اسبيرتو غير معطل " " " 2/1 " " " بنزين " " " 15/1 " " " مازوت او سولر اويل(ما عدا المازوت الخام الكثيف المعد للحريق " " " 5% " " " مازوت خام كثيف معد للحرق
مادة 2: يمكن اضافة ضمائم على هذه الرسوم بناء على قرارات تصدرها المجالس البلدية بعد موافقة مديريتي الداخلية والمالية ضمن الحدود الاتية: غرش لبناني سوري 4/3 عن كل كيلو كاز " " " 2/1 2 " " " اسبيرتو معطل " " " 2/1 2 " " " اسبيرتو غير معطل " " " 2/1 1 " " " بنزين
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 16 آب سنة 1935
مادة 4: ان مدير الداخلية ومدير المالية مكلفان تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 14 اب سنة 1935
الامضاء: حبيب السعد
امين سر الدولة
الامضاء: عبدالله بيهم
مدير المالية
الامضاء: جميل شهاب
مدير الداخلية
الامضاء: صبحي ابو النصر