جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 171 19/07/1935

بشأن الجمعيات الكشفية

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
171
التاريخ
19/07/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3169, 30/08/1935, ص. 5
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قانون رقم 16 تاريخ 15/12/1972
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 171 تاريخ 19/07/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يعترف في سوريا ولبنان بصفة الكشافة الا للشبان التابعين لجمعيات داخلة في هيئات تنتمي لمكتب الكشاف الدولي بواسطة لجنة تنظيم الكشافة في الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي

المادة 2

مادة 2: لا يجوز ان يدعى كشافا او سكوتا مرشدا او كشافة او جرموذا او نجادا الا الاشخاص المعينين في المادة الاولى اعلاه. ويكون الامر كذلك فيما يتعلق بالشارات والعلامات خاصة التي تسجلها الهيئات المذكورة اعلاه

المادة 3

مادة 3: لا يلبس زي الكشاف الا الاشخاص المرخص لهم بذلك من الهيئات المذكورة اعلاه

المادة 4

مادة 4: كل جمعية او فرقة تخالف الاحكام السابقة تلغى

المادة 5

مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 19 تموز1935 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل