All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 171 19/07/1935

بشأن الجمعيات الكشفية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
171
Date
19/07/1935
Official Gazette
Issue 3169, 30/08/1935, p. 5
Status
Repealed ملغى by قانون رقم 16 تاريخ 15/12/1972
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 171 تاريخ 19/07/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يعترف في سوريا ولبنان بصفة الكشافة الا للشبان التابعين لجمعيات داخلة في هيئات تنتمي لمكتب الكشاف الدولي بواسطة لجنة تنظيم الكشافة في الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي

المادة 2

مادة 2: لا يجوز ان يدعى كشافا او سكوتا مرشدا او كشافة او جرموذا او نجادا الا الاشخاص المعينين في المادة الاولى اعلاه. ويكون الامر كذلك فيما يتعلق بالشارات والعلامات خاصة التي تسجلها الهيئات المذكورة اعلاه

المادة 3

مادة 3: لا يلبس زي الكشاف الا الاشخاص المرخص لهم بذلك من الهيئات المذكورة اعلاه

المادة 4

مادة 4: كل جمعية او فرقة تخالف الاحكام السابقة تلغى

المادة 5

مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 19 تموز1935 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل