النص الكامل

مرسوم رقم 2335 تاريخ 02/10/1935 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ان الاسعار التي رخص لصاحب الرخصة ان يبيع بموجبها القوة الكهربائية لا يجوز ان تتعدى الحدود القصوى الاتية: للتنوير = الكيلوات ساعة ثمانية عشر غرشا سوريا لبنانيا لسائر الاسعمالات الباقية 40% تنزيل على السعر اعلاه وتطبق ايضا هذه التعرفة في قرى بكفيا وساقية المسك وبحرصاف والمحيدثة والشوير وضهور الشوير وبيت شباب

المادة 4 من مرسوم رقم 2335 تاريخ 02/10/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183202/article/4/