المادة 4
مادة 4: ان الاسعار التي رخص لصاحب الرخصة ان يبيع بموجبها القوة الكهربائية لا يجوز ان تتعدى الحدود القصوى الاتية: للتنوير = الكيلوات ساعة ثمانية عشر غرشا سوريا لبنانيا لسائر الاسعمالات الباقية 40% تنزيل على السعر اعلاه وتطبق ايضا هذه التعرفة في قرى بكفيا وساقية المسك وبحرصاف والمحيدثة والشوير وضهور الشوير وبيت شباب