المواد
مادة 1: يمنع الضجيج من اي نوع كان, الذي يتأتى من الغناء وصياح الباعة, ومن الات - الموسيقى المقلقة, والاجراس المحمولة,(او المنقولة) والطبول, والصراخ الداوي في- جميع حالاته ومن الجهازات الناطقة, والفونوغرافات , والجهازات المذيعة,- ومكبرات الصوت , والجهازات المنبهة, والابواق, والصفارات الخ... والادوات - الالية الثابتة او المتحركة. منذ السادس عشر من شهر ايار الى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر تشرين الثاني: قبل الساعة السابعة صباحا وبعد الثالثة والعشرين مساء ومنذ السادس عشر من شهر تشرين الثاني حتى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر ايار: قبل الساعة السابعة صباحا وبعد الساعة الثانية والعشرين مساء وكذلك استعمال الجهازات المنبهة في اية عربة كانت سيارة او دراجة يظل ممنوعا منعا باتا منذ الساعة الثانية والعشرين خلال السنة بطولها.
مادة 2: يمنع الصياح والصفير الصوتي او الآلي من قبل مطيري الحمام
مادة 3: يمنع استعمال الات الموسيقى المقلقة او غيرها كالفونوغرافات والجهازات اللاسلكية ومكبرات الصوت , قصد اي اعلان كان, الا بتصريح خاص من المحافظ يشترط فيه ان لا يحدث عنه ازعاج للجوار
مادة 4: يرخص باستعمال الالات الموسيقية, والفونوغرافات والجهازات اللاسلكية داخل المساكن بعد الساعات المعينة في المادة الاولى شرط ان لا ينتج عنها اي ازعاج للجوار
مادة 5: ليس على عربات مصالح الاطفاء والصحة ورفع الكناسات المنزلية, وتنظيف وغسل الشوارع ان تتقيد بالاحكام الواردة في المادة الاولى الا في الحالات التي تأتلف مع حسن سير عملها
مادة 6: كل مخالفة لاحكام القرار الحالي تخضع للعقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران سنة 1929
مادة 7: الغيت سائر الاحكام السابقة المخالفة لاحكام القرار الحالي وخصوصا القرارات رقم 117 في 17 تشرين الاول سنة 1927 ورقم 147 في 4 مايس سنة 1928 ورقم 150 في 3 تموز سنة 1928
مادة 8: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 4 تشرين الاول سنة 1935
محافظ بيروت
الامضاء: سليم تقلا