النص الكامل

قرار رقم 351 تاريخ 04/10/1935 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يرخص باستعمال الالات الموسيقية, والفونوغرافات والجهازات اللاسلكية داخل المساكن بعد الساعات المعينة في المادة الاولى شرط ان لا ينتج عنها اي ازعاج للجوار

المادة 4 من قرار رقم 351 تاريخ 04/10/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183205/article/4/