المادة 4
مادة 4: يرخص باستعمال الالات الموسيقية, والفونوغرافات والجهازات اللاسلكية داخل المساكن بعد الساعات المعينة في المادة الاولى شرط ان لا ينتج عنها اي ازعاج للجوار
قرار رقم 351 تاريخ 04/10/1935 نافذ
مادة 4: يرخص باستعمال الالات الموسيقية, والفونوغرافات والجهازات اللاسلكية داخل المساكن بعد الساعات المعينة في المادة الاولى شرط ان لا ينتج عنها اي ازعاج للجوار
المادة 4 من قرار رقم 351 تاريخ 04/10/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183205/article/4/