جميع التشريعات

مرسوم رقم 2364 14/10/1935

كيفية منح الاسعافات الحكومية للايتام

النوع
مرسوم
الرقم
2364
التاريخ
14/10/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3190, 18/10/1935, ص. 2
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 8907 تاريخ 02/03/1962 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2364 تاريخ 14/10/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: لا ينال الاسعاف من الحكومة اللبنانية الا الايتام او اليتيمات من الاب والام- التابعون للدولة اللبنانية والبالغون من العمر اقل من خمس عشرة سنة وليس لهم- من الوسائل ما يؤمن معيشتهم. على انه يجوز بوجه استثنائي وبالقدر الذي تسمح به الموازنة ان يسعف : 1)- الايتام او اليتيمات من الاب فقط والبالغون من العمر اقل من خمس عشرة سنة واللبنانيون الاصل عندما تكون والداتهم او والداتهن عاجزات من الوجهة المادية عجزا مسلما به عن تأمين معيشتهم. ب )- الايتام او اليتيمات من الام فقط والبالغون من العمر خمس عشرة سنة واللبنانيون الاصل عندما يكون اباؤهم او اباؤهن عاجزين من الوجهة المادية عجزا مسلما به عن تأمين معيشتهم

المادة 2

مادة 2: لم تلغ الا احكام المادة الاولى من القرار رقم 3110 الصادر في 10 ايار سنة 1925 واحكام المرسوم رقم 1227 المؤرخ في 14 كانون الاول سنة 1934

بيروت في 14 تشرين اول سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير الصحة والاسعاف العام الامضاء: كامل غرغور