المادة 1
مادة 1: لا ينال الاسعاف من الحكومة اللبنانية الا الايتام او اليتيمات من الاب والام- التابعون للدولة اللبنانية والبالغون من العمر اقل من خمس عشرة سنة وليس لهم- من الوسائل ما يؤمن معيشتهم. على انه يجوز بوجه استثنائي وبالقدر الذي تسمح به الموازنة ان يسعف : 1)- الايتام او اليتيمات من الاب فقط والبالغون من العمر اقل من خمس عشرة سنة واللبنانيون الاصل عندما تكون والداتهم او والداتهن عاجزات من الوجهة المادية عجزا مسلما به عن تأمين معيشتهم. ب )- الايتام او اليتيمات من الام فقط والبالغون من العمر خمس عشرة سنة واللبنانيون الاصل عندما يكون اباؤهم او اباؤهن عاجزين من الوجهة المادية عجزا مسلما به عن تأمين معيشتهم
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة التالية: ت) by مرسوم رقم 8907 تاريخ 02/03/1962, article 1, 14/03/1962
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 2364 الصادر في 14 تشرين اول سنة 1935 الفقرة التالية: ت -"يمكن ان يبقى الايتام واليتيمات في عهدة الدولة (مصلحة الانعاش الاجتماعي) حتى نهاية تدريبهم المهني على ان لا يتعدوا الثماني عشرة سنة اسوة بغيرهم من الحالات الاجتماعية".