النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 212 تاريخ 13/09/1935 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: الغي الفصل العاشر من التعليمات الصادرة في 6 اذار سنة 1914 لتطبيق قانون الضابطة الصحية البيطرية تاريخ 5 كانون الاول 1913 وعوض عنه تحت عنوان "مرض التدرن في الابقار والخيل والخنازير" بالمواد التالية: مادة 1- تتلف الحيوانات من نوع البقر التي تظهر عليها اعراض التدرن بعد امتحانها بتلقيحها بالدرنين مادة 2- ممنوع بيع الابقار المصابة او المشبوهة انها مصابة بالتدرن الا اذا كان لحمها معدا للبيع تقتل هذه الحيوانات في مسلخ عمومي موضوع تحت مراقبة طبيب بيطري وبحضوره مادة 3- ان لحوم الحيوانات المصابة بالتدرن من انواع البقر والخيل والخنازير تصادر ويمنع استهللاكها كلها او جزء منها كما هو مذكور ادناه بشرط التقيد باحكام المادة2 تصادر هذه اللحوم ويمنع بيعها كلها اذا ظهر عليها: 1- مرض التدرن المحجب الحاد مع ظهوره في مراكز عديدة ب - التدرن المتجمد مع مراكز ارتخاء ضخمة شاملة عدة اعضاء ج- التدرن المتجمد الممتد مع قروح غديدية ذات تجمد متشعب . تصادر هذه اللحوم ويمنع بيعها جزئيا في سائر الاحوال. ويكون مدى المصادرة بنسبة اتساع القروح التدرنية كل عضو او قسم يحيط به ظهر انه مركز قرح تدرني حتى ولو كان محدودا يصادر ويعطل ويتلف بكامله. ان تدرن احدى الغدد يقضي بمصادرة وتعطيل واتلاف العضو او القسم المصاب . ' مادة 4- ان اللحوم المصادرة التي تعتبر صالحة للتغذية يجوز بعد قطع الاقسام المصابة وحذف جميع الاجزاء المشتبه فيها والعظم والغدد والجلود ذات المصالة والعروق الغليظة تسلم لصاحب الحيوان بشرط ان يجري حتما تعقيمها بالبخار المضغوط. لا يجوز اجراء جميع هذه العمليات الا في المسلخ تحت مراقبة البيطري المفتش لا يجوز ان تباع بشكل من الاشكال اللحوم الجارية عليها هذه العمليات الا اذا وضعت عليها عبارة" لحوم معقمة" مادة5- ان الحيوانات من غير الانواع المذكورة في المادة 1 اذا اعتبرت مصابة بالتدرن تصادر بكاملها وتفسد وتتلف . مادة6- ان الحليب المستخرج من حيوانات مصابة بالتدرن والحليب الذي يوجد فيه جراثيم تدرنية لا يمكن استعماله لغذاء الانسان والحيوان سواء كان بشكله الطبيعي او بشكل مستخرجات منه الا بعد تسخينه بصورة تكفل تلف الجرثومة التدرنية غير انه يجب في كل الاحوال اتلاف الحليب المستخرج من انثى مصابة بالتدرن في ضرعها. مادة7- ان الدم المستخرج من ابقار مصابة بالتدرن يجب مصادرته وافساده واتلافه في- جميع الاحوال مادة8- ان البقرات التي تربى للحليب ومستخرجاته ولبيع هذه المستخرجات يجب ان توضع تحت مراقبة دائرة الصحية البيطرية, ويجب تلقيحها بالدرتين كل سنة على الاقل بهمة الاطباء البياطرة التابعين للصحية- او للبلديات يجب على السلطة البلدية ان تمنع بيع الحليب او مستخرجاته الاتية من زرائب لم تعتبر جميع البقرات الموجودة فيها خالية من مرض التدرن بواسطة تلقيحها بالدرتين لدى اطلاعها على التقرير الذي تضعه بعد- التلقيح بالدرنين دائرة البيطرة الصحية او البلدية الا اذا روعيت التحفظات - الواردة في المادة 6 اعلاه مادة9- ان اصحاب الزرائب الملوثة بوجود بقرات مصابة بالتدرن فيها لا يرخص لهم- بالعودة الى تعاطي تجارتهم بحرية الا بعد اتلاف ف البقرات المصابة وتطهير- الاماكن الموجودة فيها وفقا لاحكام المادة 15 من قانون 5 كانون الاول ولتعليمات - دائرة البيطرة '

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 212 تاريخ 13/09/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183208/article/4/