النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 212 تاريخ 13/09/1935 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: ان الخيل والحمير والبغال التي تستعمل في الاماكن المأهولة لخدمة العموم يجب ان تلقح بالرعامين مرة واحدة في السنة. ان البقرات التى تربى للحليب ومستخرجاته وبيعها للعموم يجب ان تلقح سنويا بالدرنين. تجرى عمليات هذين التلقيحين على قدر الامكان في خلال الثلاثة الاشهر الاولى من السنة. ان تنظيم هذه العمليات ( تعيين تاريخ وساعة ومكان اجراء هذه العمليات ومراقبتها) يترك لهمة رؤساء البلدية بعد الاتفاق مع الطبيب البيطري

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 212 تاريخ 13/09/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183208/article/5/