جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 207 10/09/1935

بجعل القرارات والانظمة المتعلقة بالقاعدة المترية اجبارية في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية وبتحديد عدد فاحص العيارات والمكاييل اللازمين لتأمين مصلحة فحصها في مختلف المناطق

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
207
التاريخ
10/09/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3195, 30/10/1935, ص. 25
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 207 تاريخ 10/09/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تكون اجبارية في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية بعد ستة اشهر من اذاعة هذا القرار احكام القرارات 191 LR و192 LR و193 LR الصادر في 22 آب 1935 بشأن القاعدة المترية

المادة 2

مادة 2: تقسم اراضي الجمهورية اللبنانية فيما يتعلق بفحص العيارات والمكاييل الى اربع مناطق. 1- المنطقة الاولى ويدخل فيها محافظة بيروت ومحافظة جبل لبنان تقسم هذه المنطقة نفسها الى قسمين بواسطة شارع اللنبي وشارع ويغان وساحة الشهداء وطريق بيروت دمشق ان المحلات التي تجتازها طريق بيروت دمشق تعتبر كأنها بجملتها من القسم الجنوبي. يعين فاحص في كل قسم من هذين القسمين 2- "المنطقة الثانية " وتتألف من محافظة لبنان الشمالي 3- "المنطقة الثالثة " وتتألف من محافظة لبنان الجنوبي 4- "المنطقة الرابعة " وتتألف من محافظة البقاع يعين في كل من المناطق الثانية والثالثة والرابعة فاحص واحد

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 10 ايلول 1935 المندوب العام الامضاء: لاغارد