المادة 1
مادة 1: تكون اجبارية في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية بعد ستة اشهر من اذاعة هذا القرار احكام القرارات 191 LR و192 LR و193 LR الصادر في 22 آب 1935 بشأن القاعدة المترية
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 207 10/09/1935
مادة 1: تكون اجبارية في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية بعد ستة اشهر من اذاعة هذا القرار احكام القرارات 191 LR و192 LR و193 LR الصادر في 22 آب 1935 بشأن القاعدة المترية
مادة 2: تقسم اراضي الجمهورية اللبنانية فيما يتعلق بفحص العيارات والمكاييل الى اربع مناطق. 1- المنطقة الاولى ويدخل فيها محافظة بيروت ومحافظة جبل لبنان تقسم هذه المنطقة نفسها الى قسمين بواسطة شارع اللنبي وشارع ويغان وساحة الشهداء وطريق بيروت دمشق ان المحلات التي تجتازها طريق بيروت دمشق تعتبر كأنها بجملتها من القسم الجنوبي. يعين فاحص في كل قسم من هذين القسمين 2- "المنطقة الثانية " وتتألف من محافظة لبنان الشمالي 3- "المنطقة الثالثة " وتتألف من محافظة لبنان الجنوبي 4- "المنطقة الرابعة " وتتألف من محافظة البقاع يعين في كل من المناطق الثانية والثالثة والرابعة فاحص واحد
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 10 ايلول 1935 المندوب العام الامضاء: لاغارد