النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 192 تاريخ 22/08/1935 نافذ

المادة 33

المادة 33

مادة 33: يعاقب بالسجن مدة ثلاثة اشهر على الاقل وسنتين على الاكثر وبجزاء نقدي من خمس وعشرين ليرة ل. س . على الاقل ومائتين وخمسين ليرة ل. س . على الاكثر او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص ارتكب او حاول ان يرتكب الغش في كمية الاشياء المسلمة باستعماله عيارات ومكاييل غشت قصدا باية طريقة كانت

المادة 33 من قرار المفوض السامي رقم 192 تاريخ 22/08/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183211/article/33/