المادة 32
مادة 32: يعاقب بجزاء نقدي من عشر ليرات ل. س . الى مائة ل. س . وبالسجن من ستة ايام الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يقتني دون اسباب مشروعة في المحلات والاماكن المعينة في المادة 10 من القرار الصادر في 22 اب سنة 1935 عيارات ومكاييل مغشوشة او اجهزة اخرى غير مضبوطة تستعمل للوزن او للكيل. اذا تكرر الجرم في خلال خمسة سنوات فيحكم دائما بعقوبة السجن