المادة 14
مادة 14: لضباط الشرطة العدلية وللمأمورين التابعين لهم ولفاحصي العيارات والمكاييل الصلاحية اللازمة لمعاينة المخالفات لهذا القرار والانظمة المتخذة لتطبيقه
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار المفوض السامي رقم 224 تاريخ 20/10/1936, المادة 2, 02/12/1936
مادة 2: تممت بالنص التالي المادة 14 من القرار عدد 191/LR الصادر في 22 آب 1935 بانشاء القاعدة العشرية في دول الشرق: يمكنهم في المادة 10 من هذا القرار ولا تجري هذه التدقيقات الا في المحلات التي تمارس فيها الحرف وفي ساعات العمل في هذه المحلات . ممنوع تفتيش الاشخاص ايا كانوا في اثناء هذه التدقيقات يعاين وجود الصكوك او الكنايات او الاعلانات المخالفة لاحكام المادة 13 من هذا القرار بواسطة محضر ضبط. ان هذا المحضر الذي ينظمه المأمور المعاين ويؤكد عليه المخالف او الشخص المخول ذلك من قبله تأكيدا لوجود المستند او المستندات غير القانونية اذا رفض المخالف تتميم هذه المعاملة فتضبط الصكوك او الكتابات او الاعلانات - التي اوجبت اجراء هذه المعاملة وتضاف الى المحضر