جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 191 22/08/1935

تقرير استعمال القاعدة العشرية للعيارات والمكاييل المسماة "القاعدة المترية" في جميع دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
191
التاريخ
22/08/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3195, 30/10/1935, ص. 2-3
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 19/02/1937 (Art. 11)
قرار المفوض السامي رقم 224 تاريخ 20/10/1936 (Art. 14)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
16
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 191 تاريخ 22/08/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من تاريخ اذاعة هذا القرار تصبح القاعدة المترية العشرية للعيارات والمكاييل القاعدة الوحيدة الشرعية في جميع دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

المادة 2

مادة 2: تصبح احكام هذا القرار والانظمة المتخذة لتطبيقه اجبارية في مختلف مدن دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي او جهاتها بموجب قرارات من المفوض السامي بعد ستة اشهر فقط من تاريخ نشر هذه القرارات . تستعمل هذه المهلة للاعلان اللازم عن اتخاذ القاعدة المترية بطريقة الاعلانات او النشرات الملصقة على الجدران وبجميع الوسائل الاخرى التي من شأنها تعميم معرفة هذه القاعدة

المادة 3

مادة 3: تشتمل وحدات المكاييل على وحدات رئيسية ووحدات ثانوية مذكورة ومحددة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القرار(1)

المادة 4

مادة 4: ان معياري المتر etalon والكيلوغرام الشرعيين هما النسخة رقم 8 من المتر الدولي والنسخة رقم 35 من الكيلوغرام الدولي المودعتين في معهد الفنون والصنائع الوطني في فرنسا

المادة 5

مادة 5: صدق على الجدول العام رقم 2 الملحق بهذا القرار(1) والمتعلق بالوحدات الشرعية لمكاييل الاطوال الهندسية والاجرام واضعافها وكسورها.

المادة 6

مادة 6: يطلق لفظ" العيارات والمكاييل" على العيارات والمكاييل وعلى آلات الوزن او القياس

المادة 7

مادة 7: ان دقة العيارات والمكاييل ومشروعيتها يثبتان بعد فحصها من قبل مأموري العيارات والمكاييل بوضع"سمة"poincons خصوصية عليها

المادة 8

مادة 8: يصدر قرار من المفوض السامي يحدد فيه تنظيم هذا الفحص وكيفية اجرائه وشكل السمات وعددها ومعدل الرسوم الاولية والرسوم الدورية ووسائل مراقبة بيع البضائع التي تباع بالوزن او بالكيل. تحدد طريقة استيفاء الرسوم السنوية واجور المأمورين بمراسيم من رؤساء الدول

المادة 9

مادة 9: يصدر قرار من المفوض السامي تحدد فيه شروط الصنع والدقة التي يجب ان تكون في العيارات والمكاييل والمواد التي تصنع منها هذه العيارات والمكاييل

المادة 10

مادة 10: بعد ستة اشهر من تاريخ اذاعة القرارات المذكورة في المادة 2 يمنع في المدن او الجهات المعينة في هذه القرارات اقتناء او استعمال عيارات ومكاييل غير العيارات المعينة في هذا القرار وفي الانظمة التي تصدر لتطبيقه في المخازن والمخازن الداخلية والدكاكين والمعامل والبيوت او المركبات المستخدمة لاحد المتاجر او الصناعات وفي المحطات والمرافيء والمستودعات والمسالخ وملحقاتها وفي الهالات والاسواق على اختلاف انواعها او على الطريق العمومية وبوجه عام في جميع الاماكن التي تستعمل فيها بصورة علنية العيارات والمكاييل

المادة 11

مادة 11: ان الاشخاص الذين يقتنون او يستعملون في المحلات والاماكن المعينة في المادة 10 اعلاه ومكاييل مختلفة عن العيارات والمكاييل المعينة في القرارات النافذة يعاقبون بجزاء نقدي من ليرتين لبنانيتين سوريتيين الى عشرين ل. ل.س . ويمكن عدا ذلك حسب الظروف معاقبتهم بالسجن من يوم الى خمسة ايام. يحكم دائما بعقوبة السجن في حالة تكرار المخالفة في خلال 365 يوما. تعد مختلفة عن العيارات والمكاييل المعينة في القرارات النافذة العيارات والمكاييل التي لا تحمل سمات الفحص الشرعية. ان صنع هذه العيارات والمكاييل وبيعها او عرضها للبيع او تأخيرها يعاقب بالعقوبات نفسها

المادة 12

مادة 12 تضبط عدا ذلك العيارات والمكاييل التي تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القرارات النافذة

المادة 13

مادة 13: يمنع تحت طائلة غرامة قدرها ليرتان لبنانيتان سوريتان كتاب العدل وجميع الضباط- العمومين ان ينظموا او يقبلوا صكوك بيع او شراء او ان ينظموا او يقبلوا اي صك كان من الصكوك العمومية حسب فيه وزن- الاشياء او البضائع اية كانت او طولها او استيعابها بوحدات غير الوحدات المذكورة في هذاالقرار. يجري المنع نفسه في تحرير الصكوك العرفية. او الدفاتر التجارية او القيودات الخصوصية التي تبرز في المحاكم وذلك تحت طائلة غرامة قدرها ليرة لبنانية سورية تفرض على كل مخالف . لا يجوز للقضاة او المحكمين ان يصدروا حكما او قرارا لصالح شخص ما بشأن صكوك او دفاتر او كتابات ذكرت فيها عيارات ومكاييل غير العيارات والمكاييل المعينة في هذا القرار قبل ان تدفع الغرامات المفروضة بسبب ذكر هذه العيارات والمكاييل فيها

المادة 14

مادة 14: لضباط الشرطة العدلية وللمأمورين التابعين لهم ولفاحصي العيارات والمكاييل الصلاحية اللازمة لمعاينة المخالفات لهذا القرار والانظمة المتخذة لتطبيقه

المادة 15

مادة 15: الغيت وتبقى ملغاة جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار

المادة 16

مادة 16 امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 22 اب 1935 المندوب العام الامضاء: لاغارد