النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 222 تاريخ 27/09/1935 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يجري تصنيف محلات بيع التبغ في الفئات المشار اليها اعلاه من قبل ادارة الاحتكار بالاتفاق مع السلطات المحلية وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 45 من القرار عدد 16/LR تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1935. يخضع هذا التصنيف لمصادقة رئيس اللجنة الدائمة للتبغ والتنباك

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 222 تاريخ 27/09/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183216/article/2/