المادة 2
مادة 2: يجري تصنيف محلات بيع التبغ في الفئات المشار اليها اعلاه من قبل ادارة الاحتكار بالاتفاق مع السلطات المحلية وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 45 من القرار عدد 16/LR تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1935. يخضع هذا التصنيف لمصادقة رئيس اللجنة الدائمة للتبغ والتنباك