المادة 1
مادة 1: عدلت المادة 22 من قانون السير المؤرخ في 25 حزيران سنة 1949 على الصورة التالية: "يجب ان لا يتجاوز وزن الحمولة الحد الذي تعينه لكل سيارة لجنة فنية خاصة يعينها وزير الاشغال العامة..." والباقي بدون تعديل
قانون تاريخ 04/08/1954 نافذ
مادة 1: عدلت المادة 22 من قانون السير المؤرخ في 25 حزيران سنة 1949 على الصورة التالية: "يجب ان لا يتجاوز وزن الحمولة الحد الذي تعينه لكل سيارة لجنة فنية خاصة يعينها وزير الاشغال العامة..." والباقي بدون تعديل
المادة 1 من قانون تاريخ 04/08/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183224/article/1/