المادة 1
مادة 1: عدلت المادة 22 من قانون السير المؤرخ في 25 حزيران سنة 1949 على الصورة التالية: "يجب ان لا يتجاوز وزن الحمولة الحد الذي تعينه لكل سيارة لجنة فنية خاصة يعينها وزير الاشغال العامة..." والباقي بدون تعديل
قانون 04/08/1954
مادة 1: عدلت المادة 22 من قانون السير المؤرخ في 25 حزيران سنة 1949 على الصورة التالية: "يجب ان لا يتجاوز وزن الحمولة الحد الذي تعينه لكل سيارة لجنة فنية خاصة يعينها وزير الاشغال العامة..." والباقي بدون تعديل
بيروت في 4 اب سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جبرائيل المر