جميع التشريعات

قانون 31/07/1954

تعديل المادتين 36 و39 من المرسوم الاشتراعي رقم 59 تاريخ 24 آذار سنة 1953 المتعلق بتنظيم قوى الامن الداخلي

النوع
قانون
التاريخ
31/07/1954
الجريدة الرسمية
العدد 32, 04/08/1954, ص. 581-582
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 31/07/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادتان 36 و39 من المرسوم الاشتراعي رقم 59 تاريخ 24/3/1953 على الوجه التالي: مادة 36: تختار قيادة الدرك بعد مباراة في الثقافة المسلكية في شهر آب من كل سنة اذا لزم الامر عددا من الرتباء والدركيين لارسالهم الى المدرسة الحربية ويتشرط في هؤلاء ان يكونوا: أ- قد بلغوا ال 20 ولم يتجاوز ال 28 من عمرهم ب - ذوي مشروحات ممتازة. ج- حاملين القسم الاول من البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها على الاقل. د- قد قضوا في السلك ثلاث سنوات على الاقل. المادة 39اذا لم يكن في الدرك افراد ورتباء تتوافر لديهم الشروط المنصوص عنها في- المادة 36 من هذا المرسوم يمكن قيادة الدرك ان ترسل الى المدرسة الحربية بعد- مباراة في الثقافة العامة شبانا لبنانيين حاملين القسم الثاني من شهادة - البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها ومستوفين الشروط المنصوص عنها في المادة 19- من هذا المرسوم الاشتراعي باستثناء السن التي يجب الا تتجاوز الخمسة والعشرين- سنة.

بيروت في 31 تموز سنة 1954 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جورج هراوي