المادة 1
مادة 1: تعدل المادتان 36 و39 من المرسوم الاشتراعي رقم 59 تاريخ 24/3/1953 على الوجه التالي: مادة 36: تختار قيادة الدرك بعد مباراة في الثقافة المسلكية في شهر آب من كل سنة اذا لزم الامر عددا من الرتباء والدركيين لارسالهم الى المدرسة الحربية ويتشرط في هؤلاء ان يكونوا: أ- قد بلغوا ال 20 ولم يتجاوز ال 28 من عمرهم ب - ذوي مشروحات ممتازة. ج- حاملين القسم الاول من البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها على الاقل. د- قد قضوا في السلك ثلاث سنوات على الاقل. المادة 39اذا لم يكن في الدرك افراد ورتباء تتوافر لديهم الشروط المنصوص عنها في- المادة 36 من هذا المرسوم يمكن قيادة الدرك ان ترسل الى المدرسة الحربية بعد- مباراة في الثقافة العامة شبانا لبنانيين حاملين القسم الثاني من شهادة - البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها ومستوفين الشروط المنصوص عنها في المادة 19- من هذا المرسوم الاشتراعي باستثناء السن التي يجب الا تتجاوز الخمسة والعشرين- سنة.