المادة 1
مادة 1: تعتبر مياه الآبار الخاصة مهما كان موقعها ملوثة.
قرار رقم 336 03/11/1982
مادة 1: تعتبر مياه الآبار الخاصة مهما كان موقعها ملوثة.
مادة 2: تعتبر وزارة الصحة نفسها غير مسؤولة عن هذه المياه وهي تنصح بعدم استعمالها للشرب .
مادة 3: ان المسؤولية عن استعمال مثل هذه المياه تنحصر بصاحب البئر.
مادة 4: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1982 وزير الصحة العامة الدكتور عدنان مروه