All legislation

قرار Decision No. 336 03/11/1982

اعتبار جميع ابار المياه الخاصة ملوثة

Type
قرار · Decision
Number
336
Date
03/11/1982
Official Gazette
Issue 32, 04/11/1982, p. 1108
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 336 تاريخ 03/11/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر مياه الآبار الخاصة مهما كان موقعها ملوثة.

المادة 2

مادة 2: تعتبر وزارة الصحة نفسها غير مسؤولة عن هذه المياه وهي تنصح بعدم استعمالها للشرب .

المادة 3

مادة 3: ان المسؤولية عن استعمال مثل هذه المياه تنحصر بصاحب البئر.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1982 وزير الصحة العامة الدكتور عدنان مروه