المواد
مادة 1: يلغى القراران رقم 170/أ.ت . تاريخ 9/8/1977 وتعديله رقم 217/أ.ت . تاريخ 26/9/1977 المتعلقان بتشكيل لجنة لوضع قوائم الحد الاقصى لاسعار بيع السلع بالجملة والمفرق, ولبدل الخدمات , وتكليفها القيام بمهمة تحديد اسعار الكتب المدرسية المنشورة في لبنان والكتب المدرسية المستوردة.
مادة 2: تشكل لجنة من السادة: عبد الرحمن اللاذقي - رئيس مصلحة حماية المستهلك - رئيسا. اميل جباره - رئيس دائرة الدراسات القانونية - عضوا غسان خالد - رئيس دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء - عضوا عصام فياض - رئيس قسم مكافحة الاحتكار امينا للسر لوضع قوائم الحد الاقصى لاسعار بيع السلع بالجملة ونصف الجملة والمفرق, ولبدل الخدمات التي يقرر وزير الاقتصاد والتجارة تحديد اسعارها كلما دعت الحاجة
مادة 3: تقوم هذه اللجنة بالمهمة المطلوبة منها وفقا لاحكام الباب الرابع - الفصل الاول - من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 وتستعين عند الاقتضاء بواحد او اكثر من اصحاب الخبرة في السلع او الخدمات التي يتقرر تحديد اسعارها, وتدون ملاحظات من تستعين بهم في المحاضر التي تنظمها بهذا الشأن.
مادة 4: يعتبر صاحب او اصحاب الخبرة الذين تستعين بهم اللجنة وفاقا للمادة الثالثة, معينين لهذه الغاية بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة.
مادة 5: تقوم هذه اللجنة كذلك بمهمة تحديد اسعار الكتب المدرسية المنشورة في لبنان, والكتب المدرسية المستوردة بعد ان يضاف اليها السادة: اسعد يونس - عن وزارة التربية الوطنية عضوا يحي الخليل جوزف اديب صادر محمد سعيد الزين شارل بدران عن ناشري الكتب اللبنانية - اعضاء بيار نوفل جورج صايغ عن مستوردي الكتب المدرسية الاجنبية عضوين عارف زيتون خبيرا
مادة 6: تلغى جميع القرارات والنصوص المتعلقة بتعيين اعضاء اللجنة والتي تتعارض مع احكام هذا القرار.
مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 19 تشرين الاول سنة 1982
وزير الاقتصاد والتجارة
ابراهيم حلاوي