المادة 4
مادة 4: يعتبر صاحب او اصحاب الخبرة الذين تستعين بهم اللجنة وفاقا للمادة الثالثة, معينين لهذه الغاية بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة.
قرار رقم 94 تاريخ 19/10/1982 نافذ
مادة 4: يعتبر صاحب او اصحاب الخبرة الذين تستعين بهم اللجنة وفاقا للمادة الثالثة, معينين لهذه الغاية بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة.
المادة 4 من قرار رقم 94 تاريخ 19/10/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183237/article/4/