المادة 2
مادة 2: يكلف مكتب الفاكهة اللبنانية الكشف على ارساليات الصناديق المستوردة للتأكد من انطباقها على المواصفات المحددة لها وبالتالي السماح بادخالها الاراضي اللبنانية.
قرار رقم 73 تاريخ 08/09/1982 نافذ
مادة 2: يكلف مكتب الفاكهة اللبنانية الكشف على ارساليات الصناديق المستوردة للتأكد من انطباقها على المواصفات المحددة لها وبالتالي السماح بادخالها الاراضي اللبنانية.
المادة 2 من قرار رقم 73 تاريخ 08/09/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183238/article/2/