جميع التشريعات

قرار رقم 73 08/09/1982

السماح باستيراد صناديق جاهزة مصنوعة من خشب الصنوبر البحري لتعبئة الفاكهة

النوع
قرار
الرقم
73
التاريخ
08/09/1982
الجريدة الرسمية
العدد 32, 04/11/1982, ص. 1108
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 73 تاريخ 08/09/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة.

بناء على المرسوم رقم 3592 تاريخ 25/10/1980

بناء على المادة السابقة الفقرة الثانية من المرسوم رقم 16597

تاريخ 17/7/1977

بناء على كتاب مدير عام مكتب الفاكهة اللبنانية رقم 289/ص 1

تاريخ 25/8/82

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناديق الناشف لاستعمالها في تصدير الفاكهة, شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتمترات وعرض ثلاث سنتيمترات .

المادة 2

مادة 2: يكلف مكتب الفاكهة اللبنانية الكشف على ارساليات الصناديق المستوردة للتأكد من انطباقها على المواصفات المحددة لها وبالتالي السماح بادخالها الاراضي اللبنانية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار ابتداء من 30 حزيران 1982 ولغاية اول تموز 83 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/9/1982 وزير الزراعة مصطفى درنيقه