المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى حرج السنديان في خراج بلدة يارون العقارية والذي يشكل مشاع البلدة.
قرار رقم 154 26/06/2001
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر
بتاريخ 07/01/1949 لا سيما المادة
83 منه,
بناء على الطلب المقدم من قائمقام
بنت جبيل القائم باعمال بلدية يارون
المتضمن وضع الحماية القانونية على
حرج السنديان الذي يشكل مشاع بلدة
يارون-قضاء بنت جبيل,
بناء على مطالعة مديرية التنمية
الريفية والثروات الطبيعية رقم
993/7 تاريخ 16/06/2001,
بناء على اقتراح المدير العام
لوزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى حرج السنديان في خراج بلدة يارون العقارية والذي يشكل مشاع البلدة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في: 26/06/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله