All legislation

قرار Decision No. 154 26/06/2001

وضع الحماية القانونية على مشاع بلدة يارون

Type
قرار · Decision
Number
154
Date
26/06/2001
Official Gazette
Issue 32, 05/07/2001, p. 2639
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 154 تاريخ 26/06/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر

بتاريخ 07/01/1949 لا سيما المادة

83 منه,

بناء على الطلب المقدم من قائمقام

بنت جبيل القائم باعمال بلدية يارون

المتضمن وضع الحماية القانونية على

حرج السنديان الذي يشكل مشاع بلدة

يارون-قضاء بنت جبيل,

بناء على مطالعة مديرية التنمية

الريفية والثروات الطبيعية رقم

993/7 تاريخ 16/06/2001,

بناء على اقتراح المدير العام

لوزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى حرج السنديان في خراج بلدة يارون العقارية والذي يشكل مشاع البلدة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في: 26/06/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله