جميع التشريعات

قرار رقم 60 07/02/2001

الاجازة بفتح فرع لوكالة المكتب الشرقي الافريقي للسياحة والسفر فئة اولى في منطقة جديدة المتن

النوع
قرار
الرقم
60
التاريخ
07/02/2001
الجريدة الرسمية
العدد 32, 05/07/2001, ص. 2640
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 60 تاريخ 07/02/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام السياحة بالنيابة,

بناء على المرسوم رقم 1356 تاريخ

15/06/1991,

بناء على قرار وزير السياحة رقم 19

تاريخ 30/01/2001 المتعلق بتكليف

السيدة الهام حب الله بمهام مدير

عام السياحة,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 لا سيما المادة

/10/ منه والمتعلقة بفتح فروع

لوكالات السفر والسياحة,

بناء على الترخيص رقم 146 تاريخ

19/07/1966 والمتعلق بالترخيص

للمكتب الشرقي الافريقي للسياحة

والسفر بتعاطي اعمال السفر

والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من السيد

اديب صقر رقم 2284/2 تاريخ

16/10/2000,

بناء على توفر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة

وكالات السفر والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى المكتب الشرقي الافريقي للسياحة والسفر اجازة لفتح فرع لوكالته على العقار رقم 518 قسم 13 A/ في منطقة جديدة المتن العقارية شارع الحكمة­ سنتر بنبوك­ طابق ارضي­ على ان يتقيد بالانظمة والقوانين المرعية.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 7 شباط 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله