المادة 1
مادة 1: يعطى المكتب الشرقي الافريقي للسياحة والسفر اجازة لفتح فرع لوكالته على العقار رقم 518 قسم 13 A/ في منطقة جديدة المتن العقارية شارع الحكمة سنتر بنبوك طابق ارضي على ان يتقيد بالانظمة والقوانين المرعية.
قرار Decision No. 60 07/02/2001
ان مدير عام السياحة بالنيابة,
بناء على المرسوم رقم 1356 تاريخ
15/06/1991,
بناء على قرار وزير السياحة رقم 19
تاريخ 30/01/2001 المتعلق بتكليف
السيدة الهام حب الله بمهام مدير
عام السياحة,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 لا سيما المادة
/10/ منه والمتعلقة بفتح فروع
لوكالات السفر والسياحة,
بناء على الترخيص رقم 146 تاريخ
19/07/1966 والمتعلق بالترخيص
للمكتب الشرقي الافريقي للسياحة
والسفر بتعاطي اعمال السفر
والسياحة,
بناء على الطلب المقدم من السيد
اديب صقر رقم 2284/2 تاريخ
16/10/2000,
بناء على توفر الشروط القانونية
والنظامية لدى صاحب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة
وكالات السفر والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة
التجهيز السياحي,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعطى المكتب الشرقي الافريقي للسياحة والسفر اجازة لفتح فرع لوكالته على العقار رقم 518 قسم 13 A/ في منطقة جديدة المتن العقارية شارع الحكمة سنتر بنبوك طابق ارضي على ان يتقيد بالانظمة والقوانين المرعية.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 7 شباط 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله