جميع التشريعات

علم وخبر رقم 126 28/06/2001

تأسيس جمعية باسم: "جمعية اضطراب النقص في التركيز وكثرة الحركة الاجتماعية الانسانية"

النوع
علم وخبر
الرقم
126
التاريخ
28/06/2001
الجريدة الرسمية
العدد 32, 05/07/2001, ص. 2631-2632
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 126 تاريخ 28/06/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية اضطراب

النقص في التركيز وكثرة الحركة

الاجتماعية الانسانية- ATTENTION

DEFFICIT AND HYPER ACTIVITY

DISORDER ASSOCIATION ADHD ASSOCIATION

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 3832/2 تاريخ

15/07/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية اضطراب النقص في التركيز وكثرة الحركة­ الاجتماعية الانسانية". -ATTENTION DEFFICIT AND HY -PER ACTIVITY DISORDER ASSO "CIATION "ADHD ASSOCIATION مركزها: بيروت­ شارع معماري­ ملك جميل ابراهيم­ الطابق الحادي عشر غايتها: 1­ التوعية على وجود حالة اضطراب النقص في التركيز وكثرة الحركة وماهيته 2­ توعية المجتمع على طرق ووسائل العناية لتحسين وتطوير مجالات التركيز لدى المصابين باضطراب النقص في التركيز وكثرة الحركة. 3­ تقديم وتوزيع والاهتمام بكافة النشاطات والشؤون الاجتماعية والانسانية والصحية

والتربوية والتعاون مع المؤسسات الاخرى والاستعانة باهل العلم والخبرة لتحقيق اهداف الجمعية 4­ مد يد العون الى المدارس والمؤسسات التي ترعى الاطفال المصابين بهذا النوع من الاضطراب 5­ تنظيم المعارض والندوات والحفلات من اجل تحقيق اهداف الجمعية 6­ تقديم كل مساعدة ورعاية لذوي الحاجات الخاصة (المصابين بالاضطراب المعروف باضطراب النقص في التركيز وكثرة الحركة) المؤسسون السادة: د. انطوان جرجي بريدي عبد القادر محمد العلايلي منى فلاديمير يازجي بولين هاروتيون نجاريان د. جان انطوان فياض كريستين انطون شاكر مهى عبد المولى العويني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة منى فلاديمير يازجي

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 28 حزيران 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر