المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية اضطراب النقص في التركيز وكثرة الحركة الاجتماعية الانسانية". -ATTENTION DEFFICIT AND HY -PER ACTIVITY DISORDER ASSO "CIATION "ADHD ASSOCIATION مركزها: بيروت شارع معماري ملك جميل ابراهيم الطابق الحادي عشر غايتها: 1 التوعية على وجود حالة اضطراب النقص في التركيز وكثرة الحركة وماهيته 2 توعية المجتمع على طرق ووسائل العناية لتحسين وتطوير مجالات التركيز لدى المصابين باضطراب النقص في التركيز وكثرة الحركة. 3 تقديم وتوزيع والاهتمام بكافة النشاطات والشؤون الاجتماعية والانسانية والصحية
والتربوية والتعاون مع المؤسسات الاخرى والاستعانة باهل العلم والخبرة لتحقيق اهداف الجمعية 4 مد يد العون الى المدارس والمؤسسات التي ترعى الاطفال المصابين بهذا النوع من الاضطراب 5 تنظيم المعارض والندوات والحفلات من اجل تحقيق اهداف الجمعية 6 تقديم كل مساعدة ورعاية لذوي الحاجات الخاصة (المصابين بالاضطراب المعروف باضطراب النقص في التركيز وكثرة الحركة) المؤسسون السادة: د. انطوان جرجي بريدي عبد القادر محمد العلايلي منى فلاديمير يازجي بولين هاروتيون نجاريان د. جان انطوان فياض كريستين انطون شاكر مهى عبد المولى العويني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة منى فلاديمير يازجي