جميع التشريعات

علم وخبر رقم 121 26/06/2001

تأسيس جمعية باسم: "جمعية خلية ارصون الاجتماعية" مركزها ارصون-قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
121
التاريخ
26/06/2001
الجريدة الرسمية
العدد 32, 05/07/2001, ص. 2627-2628
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 121 تاريخ 26/06/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية خلية ارصون

الاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم

3675/2 تاريخ 29/05/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية خلية ارصون الاجتماعية" مركزها: ارصون­ مفرق بتعلين­ قضاء بعبدا غايتها: 1­ بناء وتجهيز وادارة خلية اجتماعية في بلدة ارصون 2­ المساهمة في اقامة المناسبات الاجتماعية المؤسسون السادة: النائب ايمن شوكت شقير نجيب انور شقير جهاد سليم شمس الدين نهاد مصطفى حريز خالد توفيق حريز عصام جميل حريز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نهاد مصطفى حريز

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 26 حزيران 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر