ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "جمعية خلية ارصون
الاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم
3675/2 تاريخ 29/05/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية خلية ارصون الاجتماعية" مركزها: ارصون مفرق بتعلين قضاء بعبدا غايتها: 1 بناء وتجهيز وادارة خلية اجتماعية في بلدة ارصون 2 المساهمة في اقامة المناسبات الاجتماعية المؤسسون السادة: النائب ايمن شوكت شقير نجيب انور شقير جهاد سليم شمس الدين نهاد مصطفى حريز خالد توفيق حريز عصام جميل حريز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نهاد مصطفى حريز
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 26 حزيران 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر