المادة 7
يجب ان يحتفظ مدير المصنع بسجل مختم للوارد والصادر من العظام يوضع بتصرف مديرية الثروة الحيوانية للكشف عند اللزوم وللتأكد من وجهة تصريف البضاعة وخاصة عدم تحويلها الى مسحوق او طحين عظم او تسربها الى الاسواق المحلية.
قرار رقم 148 تاريخ 26/06/2001 نافذ
يجب ان يحتفظ مدير المصنع بسجل مختم للوارد والصادر من العظام يوضع بتصرف مديرية الثروة الحيوانية للكشف عند اللزوم وللتأكد من وجهة تصريف البضاعة وخاصة عدم تحويلها الى مسحوق او طحين عظم او تسربها الى الاسواق المحلية.
المادة 7 من قرار رقم 148 تاريخ 26/06/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183279/article/7/